الشيخ السبحاني

37

سلسلة المسائل الفقهية

تسند إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهي حجّة على أصحابها على أنّ قوله : « لا يتوارث أهل ملّتين » أو قوله : « لا يتوارث ملّتان شتّى » لا يصلح دليلًا على عدم توريث المسلم من الكافر ، لما عرفت من أنّه يهدف إلى نفي التوارث ، ويكفي في صدقه عدم توريث الكافر من المسلم . نعم فهم الخليفة وأضرابه ، نفي الإرث من كلّ جانب ، ففهمهم حجّة على أنفسهم دون غيرهم . ولذلك يمكن أن يقال : انّ الحرمان من كلا الطرفين كان سنّة للخليفة لمصلحة رآها ، وليس ذلك ببعيد ، فإنّ له نظيراً غير هذا المورد . أخرج مالك في موطّئه عن الثقة عنده انّه سمع سعيد بن المسيب يقول : أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الأعاجم ، إلّا أحداً ولد في العرب . « 1 » قال مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو ووضعته في أرض العرب ، فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن

--> ( 1 ) - الموطأ : 520 / 2 برقم 14 .